جسر – متابعات
حرّكت المحامية “حنان محمد” من فرع نقابة المحامين في “طرطوس”، دعوى قضائية نادرة تحت عنوان “تعويض الحرمان من الاستمتاع الجسدي” لسيدتين فقد زوجهما المشترك عضوه الذكري بسبب حادث سير.
وطالبت المحامية “محمد” شركة التامين بدفع التعويض عن السائق الذي تسبب بحادث سير أدى لفقدان زوج السيدتين رجولته.
ونقل موقع “سناك سوري” الموالي عن المحامية “محمد” قولها: “كنت سمعت عن شاب سوري مقيم في “فرنسا” استطاع القانون الفرنسي أن يعوض له عن أضرار معنوية بسبب حادث مشابه، فقلت لم لا نحاول في القانون السوري، وبعد أن ربحت للزوج الدعوى وحكم له القضاء بتعويض يقدر بأربعمائة ألف ليرة سورية في العام 2018، بدأت بدعوى الزوجتين أمام محكمة البداية المدنية في “طرطوس” بالاعتماد على تعريف الزواج بالفقه الإسلامي وهو: حل استمتاع الزوجين ببعضهما على ألا يكون هناك مانع شرعي، وبما أجمع عليه الفقهاء من أن الاتصال الجنسي حق للزوجة وواجب على الزوج».
وأضافت “محمد”: “وحيث أن الضرر الأدبي هو الذي يصيب شخصاً بحرمانه من حق ثابت له، وحيث أن حق الزوجة التمتع بزوجها ثابت لها بمجرد العقد، وأن هذه الإصابة أفقدت الزوجتين حق الاستمتاع بزوجهما نتيجة عجزه الجنسي، مما يسوغ لهما طلب التعويض. كما استعنت بالاجتهاد الفرنسي وبعض الآراء الفقهية المصرية”.
مرت الدعوى بمراحل عدة، حسب المحامية “محمد” وهي بمحكمة النقض والاستئناف، إلا أنها تابعت محاولاتها أمام القضاة حتى ربحتها.
في تعليق للمحامي “عارف الشعال” على هذه الدعوة التي اعتبرها نادرة، وأشاد بشجاعة المحامية “حنان محمد” وحرفيتها العالية فشارك معها على صفحتها في فيسبوك منشوراً كتب فيه: «محكمة البداية المدنية في طرطوس تبنت هذه الدفوع لجهة تعريف عقد الزواج الفقهي ولجهة الضرر المعنوي الذي لحق بالمدعيتين واعتبر القاضي البدائي الأستاذ “علي رجوح” أنه: (من حق الزوجة أن تستمتع بزوجها باعتباره حلاً لها، وأن حرمانها من هذا الحق يستوجب التعويض ممن سبب هذا الضرر)».
ومن حيث النتيجة وبعد الأخذ بالاعتبار سن الزوجتين ووضعهم الاجتماعي ونسبة مسؤولية مسبب الضرر، حكم لهما بتعويض قدره مائة ألف ليرة. (أكثر من ألفي دولار بأسعار ذلك الزمن).
استأنفت الزوجتان الحكم لجهة التعويض القليل، واستأنفته أيضاً مؤسسة التأمين لجهة عدم شمول الضرر بعقد التأمين.
واستأنف مسبب الحادث القرار تبعياً، بسبب أنه سبق ودفع التعويض للمضرور، ولأنه لا يوجد أي ضرر يصيب الزوجة بسبب قطع إحليل زوجها، إذ لا يتوقف مصدر حياتهما على ذلك، من حيث النتيجة صدّقت محكمة الاستئناف القرار البدائي، معتبرة أن الضرر الذي أصاب الزوجتان من قطع الإحليل وإن كان المال لا يعوضه، ولكن من شأنه أن يخفف بعض الشيء من أثره ويهونه، وخلصت محكمة الاستئناف في “طرطوس” إلى مبدأ قضائي مفاده: «من حق الزوجة أن تطلب التعويض عن الضرر الذي لحق بها من جراء الإصابة التي لحقت بزوجها فجعلته عنيناً لا يحس بأي رغبة وما يتبع ذلك من آلام ويأس وحرمان».
من جهته رضخ مسبب السائق المتسبب بالحادث للقرار ولم يطعن به، لكنّ مؤسسة التأمين بالقرار لأن عقد التأمين لا يشمل الضرر المعنوي والأدبي، فنقضت محكمة النقض القرار وكرست اجتهاداً يقول: «مؤسسة التأمين ليست ملزمة بضمان الضرر والتعويض عن حرمان الزوجات من اللذة الجنسية استناداً إلى بنود عقد التأمين، وأن عقد التأمين لا يشمل التعويض عن الضرر المعنوي، وإن الضرر الذي تطالب الزوجتان التعويض عنه هو من قبيل التعويض المعنوي فلا يشمله عقد التأمين، والمؤسسة ليست ملزمة بالتعويض عن الضرر الذي ينتابهما من جراء عدم الاستمتاع باللذة والحياة الجنسية».
الجدير بالذكر أنّ هذه الدعوة النادرة انتهت برضوخ مسبب الحادث للحكم الاستئنافي ودفعه التعويض للزوجتين عن الضرر المعنوي، وبعدم مسؤولية التأمين بالتعويض عن الحرمان من الاستمتاع الجنسي كما قالت محكمة النقض.