الحكم على سوريين في لبنان بالسجن سنتين بتهمة الاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة

أصدرت هيئة محكمة الجنايات في بيروت حكما في حق المتهمين السوريين “أحمد.خ” و”أحمد.ح” و”فواز.س” و”ابراهيم.ي”  بجرائم الاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة، استناداً الى المادة 527 عقوبات، وبحبس كل منهم لمدة سنتين مع دفع غرامة مائتي ألف ليرة لبنانية، على أن تحسب لكل منهم مدة توقيفه الإحتياطي.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أنه تم الحكم على السورية “عطاء.ح” بإدانة الظنينة بمقتضى المادتين 523 عقوبات، والاكتفاء بمدة توقيفها لعدم كفاية الدليل الجرمي بممارسة الدعارة مع أحد المتهمين الأربعة، وتجريمها بمقتضى المادة 36 من قانون الأجانب لإقامتها غير الشرعية على الأراضي اللبنانية.

وفي التفاصيل تبين أن المتهمين كانوا على صلة بـ ” أبو أحمد” (مجهول الهوية) الذي يعمل في مجال الإتجار بالبشر وتسهيل الدعارة، وأقدموا جميعاً على نقل فتيات الى الفنادق والمنازل في بيروت وبصاليم والجديدة لممارسة الدعارة مع الزبائن، وأن اثنين من المتهمين كانا يحصلان على مبلغ عشرة الآف ليرة عن كل “توصيلة” فيما تتقاضى الفتاة خمسين دولاراً عن الساعة الواحدة، كما وجهت إلى اثنين منهما تهمة إحضار الفتيات من سوريا عن طريق التهريب وإيوائهن في منازل المتهمين دون القيام بإجبارهن على ممارسة ذلك.

 

قد يعجبك ايضا