جسر ـ متابعات
بعد انطلاق الثورة السورية، وفي عام 2012 أحدث النظام السوري ما عرف بـ”محكمة قضايا الإرهاب” وفقاً للقانون 22، مقرها العاصمة دمشق وتتألف من 3 قضاة يعينهم رأس النظام بموجب مراسيم رئاسية، وهي موجهة سياسياً للقصاص من المعارضين للنظام، في ظل هيمنة الأخير على السلطة القضائية، كما تحاكم المحكمة المدنيين والعسكريين والأحداث على حدٍ سواء.
ونصت المادة السابعة من القانون 22/ 2012 على أنّ محكمة الإرهاب لا تتقيد بالأصول المنصوص عليها في التشريعات التي تطبقها المحاكم العادية، وبالتالي يعود تطبيق هذه الإجراءات والأصول لتقدير محكمة قضايا الإرهاب، ما يخالف أبسط مبادئ المحاكمة العادلة.
واعتبر معارضون للنظام، أنّ القانون كان ذريعة لسلب ومصادرة أموال السوريين المعارضين، إذ نصت المادة 12 من “قانون مكافحة الإرهاب” 19/2012 على أن جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تحكم المحكمة بحكم الإدانة ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة.
وبحسب ذات القانون فإنّ المصادرة هي الحرمان الدائم من جميع الأموال المنقول وغير المنقولة وانتقال ملكيتها للدولة بموجب حكم قضائي، عبر وزارة المالية ومديرية الأموال المصادرة التي شكلت على إثر توسع نطاق الصادرات إلى حدود غير مسبوقة.
وتعمل المديرية المالية على جرد الأموال الصادرة بحكم قضائي لاسم الدولة، تتم إدارتها من قبل وزارة المالية.
وتحظر المادتان الخامسة والسادسة من القانون 22/2012 أي نوع من أنواع الاستئناف أو إعادة المحاكمة أو الإلغاء والإسقاط تلك الأحكام، بخلاف الأصول الإجرائية في القضاء العادي. إذ أكدتا أنّ محكمة الإرهاب تصدر أحكاماً غيابية بدرجة قطعية ومبرمة، بحسب ما يوضح موقع “ريبورت سوري”.
وبعد هرب سوريين من الملاحقات الأمنية وتهجيرهم من قبل النظام السوري، صارت أعداد ضخمة من العقارات والملكيات لقمة سائغة ـقانونياًـ في فم النظام السوري وأجهزته الأمنية، انتقاماً من أصحابها المعارضين له.