جسر – متابعات
أصدر القضاء اللبناني، الحكم بالإعدام على شخصين سوريين، بتهمة قتل مواطنين في جريمة مروعة بالعام 2016 بمنطقة ضهر “الوحش – عاريا” في محافظة جبل لبنان.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إنه “في وقائع جريمة القتل، تبين أنه في تاريخ 10 من آذار 2016، وبناء لمعلومات توافرت لقائد سرية بعبدا عن وجود جثتين عائدتين لشخصين من التابعية الكويتية في المكان المذكور، توجهت دورية من مخفر عاريا إلى المكان حيث شاهدت داخل إحدى غرف المنزل جثة رجل في العقد الخامس من العمر مضرجة بالدماء من جهة الرأس، وفي غرفة ثانية جثة ممددة أرضاً عائدة لشخص في العقد الخامس من العمر”.
وأضافت أنه “من خلال الكشف على مكان حصول الجريمة عثر على غلاف جهاز هاتف خليوي، ومناديل ورقية عليها آثار دماء ومطرقة وقسطل حديدي، كما عثر على محفظة من القماش بداخلها 8 شيكات مسحوبة لأمر المتهم عمار. ح (سوري)”.
وأشارت إلى أن التقرير الطبي أفاد بأن الضحيتين أصيبا بكسور في الجمجمة مع نزيف حاد نتيجة ضربهما بجسم معدني صلب، ما أدى إلى الوفاة.
وأوضحت أن التحقيق الأولي، بيّن أن المتهم “عمار. ح” اعترف بأنه اشترك مع “سمير. م” (سوري) بقتل المغدورين بواسطة مطرقة حديدية، مضيفاً بأن أحد الضحايا اشترى البناية التي يسكن فيها واتفق معه على أن يعمل فيها بصفة ناطور مقابل الإيجار الشهري، وأن علاقة صداقة نشأت بينه والضحيتين اللذين كانا يحضران إلى لبنان، وأنه استدان من أحد الضحايا مبلغ 3100 دولار أميركي، ونظم له سنداً لدى كاتب العدل في منطقة “عاليه”، وأنه تأخر عن سداد الدين فراح الضحية يطالبه بدفع ما هو متوجب عليه.
وذكرت أن المحكوم عمار اتصل بصديقه سمير وأخبره عن وضعه المالي السيء، فسأله الأخير عن احتمال وجود أموال بحوزة المغدورين، مقترحاً عليه قتلهما لحل مشكلة الدين وسرقة الأموال منهما، وألح عليه لاصطحاب “وليد. ر” (سوري) معهما لتنفيذ عملية القتل.
ولفتت إلى أن التحقيقات أظهرت أن “مسلم. ش” (لبناني) الذي أوقف إنفاذاً لبلاغ بحث وتحر اعترف بأنه اشترى من سمير ساعة مسروقة نوع “Rolex” بعد أن أخبره الأخير أنها عائدة لشخص سوري ثري كان يقيم في لبنان وغادره وهو لا يعرف عنه شيئاً.
وبعد الاستماع إلى مطالب الجهة المدعية بواسطة وكيلها القانوني المحامي شارل غصن، وإلى مطالعة النيابة العامة، حكمت هيئة محكمة الجنايات بالإجماع على المتهمين عمار وسمير بالإعدام، إضافة إلى إدانة الظنين وليد بجنحة المادة 28 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبتغريمه مليون ليرة لبنانية سنداً لها.