جسر: متابعات
أصدر بشار الأسد اليوم القانون رقم 2 لعام 2020 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته والنصوص القانونية التي حلت محلها المتعلقة بمنح العذر المخفف بـ “جرائم الشرف”.
وأقر مجلس الشعب التابع للنظام، منذ أيام، مشروع القانون المتضمن إلغاء مادة كانت تقدم أعذارا وأحكاما مخففة لمرتكب ما تعرف بجريمة الشرف، وأصبح قانوناً.
وألغى القانون الذي أحالته السلطة التنفيذية إلى المجلس منذ أربعة أيام المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، والتي كان قد طرأ عليها تعديلات ليستقر نصها الأخير ما قبل الإلغاء على:
ـ يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد.
ـ يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر.”
وقال العضو أحمد مرعي إن إلغاء تلك المادة “مهم جدا”، وأضاف أن أحدا من النواب لم يعترض على مشروع القانون الذي أثار نقاشا واسعا، ومطالبات بإلغاء مواد مرتبطة بتلك المادة، ومنها المادة 192 التي تخص وجود “الدافع الشريف”، وأضاف أن ثمة اقتراحا بإلغاء هذه المادة أيضا، “كي لا يستفيد منها المجرم”، وأشار مرعي إلى أن ثمة نوابا كثر يؤيدون هذا الطرح.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ناقشت أمس مشروع القانون المتضمن إلغاء تلك المادة وجواز النظر فيه دستوريا، قبل أن يصوت أعضاء المجلس اليوم على إلغائها.