جسر – متابعات
أصدر رأس النظام “بشار الأسد” اليوم الأحد 15 آب/ أغسطس، القانون رقم (21) المتضمن قانون حقوق الطفل، بحسب زعمه.
وذكرت وكالة “سانا” للأنباء التابعة لحكومة النظام، أنّ القانون يهدف إلى “تعزيز دور الدولة بمختلف مؤسساتها العامة والخاصة في حماية الطفل ورعايته، إضافةً إلى تأمين التنشئة والنماء والتأهيل العلمي والثقافي والنفسي والاجتماعي، لبناء شخصيته بما يمكِّنه من الإسهام في مجالات التنمية كافة”.
وأضافت “سانا” أنّ القانون يضم ٦٥ مادة مقسمة على ١١ فصلاً تتعلق بالحقوق الأسرية والصحية التعليمية والثقافية والوصول إلى المعلومات وعمل الطفل والحق في الرعاية الإجتماعية والحماية والأمان الشخصي و العدالة الإصلاحية للطفل إضافة للعقوبات.
ومن أبرز مواد القانون، حسب “سانا” المادة /19/ التي تنص على “تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر” حيث أن ذلك يضع حداً لزواج القاصرات الذي يؤثر على حياة القاصرات وعلى استقرارهم النفسي”.
كما أفرد القانون فصلاً خاصاً لتشكيل “اللجنة الوطنية لحقوق الطفل” والتي تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم ١٧ عضواً وتُعنى بتطبيق القانون ودراسة الشكاوى المتعلقة به واقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بحقوق الطفل.
الجدير بالذكر، أنّ ضحايا رأس النظام من الأطفال السوريين بلغت عشرات الآلف، ممن قضوا بصواريخ الطيران الحربي التابع له، إضافة إلى تشريد جيل كامل من الأطفال السوريين وحرمانهم من أبسط حقوقهم التعليمية وغيرها.