جسر: متابعات
نشرت وزارة الدفاع التابعة للنظام، ما أسمته “دليل المواطن لدفع البدل النقدي”، بالنسبة للسوريين المقيمين في البلدان التي يوجد فيها تمثيل دبلوماسي لسوريا، وتلك التي لا تمثيل فيها، دون أن ترفق ذلك المنشور بأي معلومات تشير إلى تعديل مرتقب في البدل النقدي، بعد أن سرت شائعات حول تعديل قد يطاله.
وفيما يتعلق بالمكلف المقيم في بلد يوجد فيه تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية، فعليه أن يراجع هو أو وكيله القانوني، البعثة الدبلوماسية مصطحباً معه الأوراق التالية:
1 ــ بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات في حال كان بحوزته أو صورة الكترونية عنه ( بيان أولي يعاد التحقق منه لدى الإدارة القنصلية)
2 ــ دفتر خدمة العلم في حال كان بحوزته أو صورة الكترونية عنه.
3 ــ جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد المدني.
أما فيما يخص بالملكف المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي لسورية، ولديه إقامة سابقة ومقيم داخل القطر حالياً والعاملين على ظهر البواخر، وفي هذه الحالة يوجد خياران:
1 ـ إما أقرب تمثيل دبلوماسي لسوريا، وفي هذه الحالة تنفذ الإجراءات المتبعة وفق ماورد في البلدان التي يوجد فيها التمثيل الدبلوماسي.
2 ـ أو شعبة التجنيد الخاصة بالمكلف أو قسم خدمة المواطن وفي هذه الحالة تتم المراجعة من المواطن أو أحد ذويه (الأصول والفروع والزوجات والأعمام والأخوال والعمات والخالات) أو وكيله القانوني في بداية المعاملة مصطحباً معه الأوراق الثبوتية التالية:
1 ــ بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات.
2 ــ دفتر خدمة العلم في حال كان من الحاصلين عليه.
3 ــ جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد المدني في حال كان من غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو كان الدفتر مفقوداً.
4 ــإخراج قيد عن السجل المدني للمكلفين المشمولين بالفقرة /2/ من المادة /13/ من قانون خدمة العلم.
وسرت شائعات أن قيمة البدل ستتغير هذه الفترة، ولكن على ما يبدو من منشور الوزارة أن كل شئ على حاله فذكرت الوزارة، أن البدل النقدي ثمانية آلاف دولار أمريكي للمكلف الذي أقام إقامة دائمة في (دول عربية – دول أجنبية – إقامة بحرية ) لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
والبدل النقدي ٢٥٠٠ دولار أمريكي، للمكلف الذي ولد في دول عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.
وثمانمائة ألف ليرة سورية من الطيار العامل لدى مؤسسة الطيران العربية السورية الذي تم تأجيله وفقاً للفقرة /ثانياً/ من المادة /10/ من قانون خدمة العلم لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتم خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة واستمر خلالها بمزاولة المهنة، وتدفع في مصرف سورية المركزي.