جسر: متابعات:
أصدر رأس النظام السوري بشار الأسد، يوم أمس الأربعاء 31 تموز، المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2019، القاضي بإضافة مادتين إلى قانوني الخدمة العسكرية وعسكريي قوى الأمن الداخلي، بالإضافة لتعديل مادتين من قانون المعاشات العسكرية ومعاشات عسكريي الأمن الداخلي.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية سانا، إن المرسوم وضح الحالات التي يطلق فيها اسم “مفقود –شهيد” بالنسبة لعسكريي النظام الذين قتلوا أو تم فقدانهم خلال المعارك مع فصائل المعارضة.
وأشار المرسوم أن المفقود من عناصر النظام يندرج في قوائم القتلى بعد مضي أربع سنوات على فقدانه وصدور حكم بوفاته ويعامل أهالي المفقودين كمعاملة أهالي قتلى الجيش من حيث الحقوق والمزايا المقررة لهم في القوانين والأنظمة السابقة.
وعدل المرسوم المادة 32 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 م والمادة 31 من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2012.
وبموجب المرسوم فإنه يحق لذوي المفقود استلام راتبه بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ فقدانه، مع تسوية معاشه على أساس خمسة أسداس الراتب المقطوع بتاريخ الفقدان للدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية، للرتبة التي كان يحملها عند فقدانه مضافاً إليها درجتان.
ويلغي المرسوم الحالي البند رقم 24 من المادة 1 من قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2012.
صوت العاصمة ٢ أب/ اغسطس ٢٠١٩