جسر – متابعات
قضت محكمة ألمانية مطلع الأسبوع الجاري بعدم جواز منح اللجوء للسوريين المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية في سوريا، معتبرةً أنّ هذا السبب لم يعد كافياً لمنح اللجوء.
وكانت المحكمة الإدارية العليا (OVG) في ولاية شمال الراين، رفضت دعوى من طالب لجوء سوري الجنسية، علماً أنه كان قد حصل على حماية مبدئية من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) في العام 2015، ومنحته محكمة في مدينة كولونيا صفة اللاجئ، وذلك حسب ما نقله موقع “صدى الواقع السوري”.
وقد بررت المحكمة قرارها الذي خالف كل القرارات السابقة بأنّ “الوضع العسكري في سوريا قد تغير وأن المتخلفين عن الخدمة العسكرية، لم يعودوا يخضعون لعقوبات ممنهجة”.
وشددت المحكمة على أنّ “الهاربين من الخدمة الإلزامية لا يعتبرون معارضين سياسيين للنظام، وبالتالي لا يمكن منحهم صفة اللجوء”.
وأضافت المحكمة أنها لم تقبل طعن لاجىء سوري ضد القرار لكنه سيبقى محتفظا بصفة “الحماية الثانوية” من دون أن يضطر إلى مغادرة ألمانيا، وفق ما أكدت المتحدثة باسم المحكمة الإدارية العليا لوكالة الصحافة الإنجيلية.
والقصة تتعلق بشابٍ سوري لجأ إلى ألمانيا في العام 2015 بعد إنهائه الخدمة الإلزامية في صفوف قوات النظام؛ لأنه كان يخشى أن يطلبه النظام للخدمة الاحتياطية.
ويتناقض قرار المحكمة الألمانية مع حكم في قضية منفصلة أصدرتها محكمة العدل الأوروبية في نوفمبر 2020، والتي تحدثت فيه عن “افتراض قوي” بأن المتخلفين عن الخدمة الإلزامية قد يتعرضون للاضطهاد السياسي، ولهم الحق في طلب اللجوء.
الجدير ذكره، أنّ رأس النظام في سوريا “بشار الأسد” أصدر في شهر شباط الماضي عفواً عاماً عن بعض “الجرائم” المرتكبة من المكلفين بالخدمة العسكرية، متى كانت بقصد التملص من الالتحاق بها بشكل مؤقت أو دائم، وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم “1” لعام 2021، الأمر الذي استندت إليه المحكمة باتخاذ قرارها.